السيد الخميني

مناهج الوصول إلى علم الأصول 241

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )

الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص ؟ ينبغي تقديم أمور : الأمر الأوّل : أنّ محطّ البحث على ما صرّح به المحقّق الخراساني « 1 » إنّما هو بعد الفراغ عن أنّ حجّية أصالة العموم من باب الظنّ النوعي لا الظنّ الخاصّ ، وبعد الفراغ عن حجّيتها بالنسبة إلى المشافه وغيره ، وبعد الفراغ عن عدم العلم الإجمالي بالتخصيص ؛ ضرورة أنّه لو كانت الحجّية للظنّ الشخصي لكانت تابعة لحصوله ، ولا مدخل للفحص وعدمه فيه ، وأ نّه مع العلم الإجمالي لا مجال لإنكار الفحص إلى أن ينحلّ العلم . ولكن ظاهرهم أعمّية البحث هاهنا ؛ لتمسّكهم بالعلم الإجمالي بالمخصّص ، ونحن نبحث على فرض العلم وعدمه . الأمر الثاني : لا إشكال في أنّ البحث منحصر بالمنفصلات ، دون المتّصلات

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 264 .