السيد الخميني

مناسك الحج 74

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

الأولى أن يكون في مكّة ، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسي ، ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه . ( مسألة 5 ) : لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه . ( مسألة 6 ) : لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما ، كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا ، وهو الوقت الاضطراري للعرفات ، ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي . ( مسألة 7 ) : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب ، وإلّا وجبت التبعية عنهم في الأعمال التي فيها التقيّة ، فلو كانت التقيّة في الوقوف بعرفات وارتفعت في المشعر يتبعهم في عرفات دون المشعر ، وعليه لا تجب المتابعة في أعمال منى ؛ لإمكان العمل على طبق المذهب الحقّ فيها بلا تقيّة ولا خوف ، وفي مورد وجوب التبعية يصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال ، ولمّا كان أفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا سيّما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً .