السيد الخميني

مناسك الحج 70

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

محلّاً عن مكّة من دون حاجة ، ولو كان خروجه لحاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ ثمّ يخرج ، ويأتي بأعمال الحجّ بذلك الإحرام ، نعم لو خالف وخرج بلا عذر أو إحرام وأحرم للحجّ بعد رجوعه فلا يضرّ بحجّه . ( مسألة 7 ) : يستحبّ أن يحرم يوم التروية ، بل هو الأحوط . ( مسألة 8 ) : محلّ إحرام الحجّ أيّموضع شاء من مكّة ولو في المحلّات الجديدة منها ، لكن يستحبّ وقوعه في المقام أو الحجر كما يأتي . ( مسألة 9 ) : لو نسي الإحرام ولم يتذكّر حتّى فرغ عن أعمال الحجّ فحجّه صحيح ظاهراً ، والأحوط استحباباً مع تذكّره بعد الوقوفين أو قبل الفراغ من الأعمال إتمام الحجّ والإعادة . ( مسألة 10 ) : حكم من ترك الإحرام لجهله بالمسألة حكم الناسي له . ( مسألة 11 ) : لو ترك الإحرام عن علم وعمد حتّى فات زمان الوقوفين بطل حجّه . مستحبّات إحرام الحجّ 1 - الغسل ؛ وهو أن يغتسل في منزله أو في مكان آخر بمكّة استحباباً . 2 - الدعاء بالأدعية المأثورة عند الغسل ، المتقدّم ذكرها عند غسل الإحرام للعمرة كما سبق . 3 - التوجّه إلى مسجد الحرام بخضوع وخشوع فيدخله حافياً وعليه السكينة والوقار . 4 - صلاة ركعتي تحيّة المسجد أو الفريضة ، والأفضل أن يكون الإحرام بعد