السيد الخميني
مناسك الحج 59
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين . ( مسألة 11 ) : لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة ، وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص خصوصاً لو شكّ في أنّه قطع السعي عمداً لحاجة بقصد الإتمام بعد قضاء الحاجة ، فإنّ وجوب الإتمام في هذه الصورة غير بعيد ، ولو شكّ بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل ، بنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضيّ . ( مسألة 12 ) : الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي موجب للبطلان ، فلو شكّ في الأثناء أنّه السبع أو الخمس مثلًا بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة ، وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور ، نعم لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلًا بنى على الصحّة ، فإنّه قد أحرز الفراغ . ( مسألة 13 ) : لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شكّ بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً ، لكنّ الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير .