السيد الخميني

مناسك الحج 49

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، ولو شكّ بعده في صحّته من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة . ( مسألة 15 ) : لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة ، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل ، ولو شكّ في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه . هذا في الطواف الواجب ، وأمّا في المستحبّ فيبني على الأقلّ في جميع الصور . ( مسألة 16 ) : كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ . ( مسألة 17 ) : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي ، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكنّ الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط ، وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر . ( مسألة 18 ) : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة ، وكذا التمطّي والتثاؤب وفرقعة الأصابع ومدافعة البول والغائط ، بل الريح أيضاً والأكل والشرب ولبس البرطلة ، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً ؛ لأنّها من زيّ اليهود ، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللَّه تعالى . ( مسألة 19 ) : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز