السيد الخميني
مناسك الحج 46
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مّر ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً ، ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة ذلك الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط . الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع ، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار . ( مسألة 1 ) : لا يجوز جعل مقام إبراهيم عليه السلام داخلًا في طوافه ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ويتمّ الطواف ، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد ذلك . ( مسألة 2 ) : يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل عليه السلام بمقداره ، وقالوا : بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ . السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى على أحدهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه . السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط . ( مسألة 1 ) : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة ، ولو حدث له هذا القصد في الأثناء بطل ما أتى به بعد هذا القصد ويجب