السيد الخميني
مناسك الحج 27
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
( مسألة 1 ) : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط الكفّارة ، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفّارة . ( مسألة 2 ) : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان ولا كفّارة عليهنّ للبسه ، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين . ( مسألة 3 ) : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة . ( مسألة 4 ) : لو لبس المخيط كالقميص مثلًا وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً أو لبس قميصاً آخر فعليه الكفّارة ثانياً ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد . السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته . ( مسألة 1 ) : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً . ( مسألة 2 ) : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير . ( مسألة 3 ) : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز . الثامن : النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة وليس فيه الكفّارة ،