السيد الخميني
مناسك الحج 25
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلّاً ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلّاً وإن لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً ، والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة . ( مسألة 1 ) : تجوز الخطبة في حال الإحرام ، والأحوط تركها ، ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي . ( مسألة 2 ) : لو عقد محلّاً على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق ، ولو كان عالماً بالحكم طلّقها ولا ينكحها أبداً . ( مسألة 3 ) : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة ، وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل . ( مسألة 4 ) : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع . الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ . الخامس : الطيب بأنواعه حتّى الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران ، والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب . ( مسألة 1 ) : يجب الاجتناب عن الرياحين ؛ أيكلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلّا