السيد الخميني

مناسك الحج 19

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

( مسألة 10 ) : لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً ، وتردّى به ولم يلبسه ، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً ، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردّى به ، نعم لو لم يرتفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز . ( مسألة 11 ) : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى ، لكن صحّ إحرامه ، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً . ( مسألة 12 ) : لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس . ( مسألة 13 ) : لو بدّل ثوبي الإحرام فالأفضل بل الأحوط الأولى أن يلبس ما عقد الإحرام فيه للطواف . مستحبّات الإحرام 1 - توفير شعر الرأس قبل الإحرام ، ويتأكّد الاستحباب عند هلال ذي الحجّة . 2 - تنظيف الجسد من الأوساخ ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة شعر الإبطين والعانة بالنورة أو بغيرها ، والنورة أفضل وإن كان قد استعملها قريباً . 3 - الغسل عندما يريد الإحرام ، والحائض والنفساء أيضاً يصحّ منهما غسل الإحرام ، ومن لم يتمكّن من الغسل لعذر وغيره يتيمّم بدل الغسل ، كما يجوز له تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء في الميقات . وإذا وجده