الشيخ البهائي العاملي
85
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
[ ولوغ الكلب ] وإن ولغ فيه كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ، ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف . ( 1 )
--> ( 1 ) في « ش » : الحيوان . ( 2 ) كذا ، والأصوب : الخمسة . ( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 14 ، تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 62 . ( 4 ) في « ش » : كراهيّة . ( 5 ) في « ش » : لتنجيسه بها ولا شربها . ( 6 ) التذكرة ، ج 1 ، ص 44 . ( 7 ) كذا في « ع ، ش » ، والصحيح : ولغ - كما في كتاب من لا يحضره الفقيه - . وولغ الكلب في الإناء أي : شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل فيه لسانه وحرّكه . ( 8 ) زاد في « ع » : إلى آخره . وهو خطأ .