الشيخ البهائي العاملي

153

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

[ الرجل الجنب يغتسل بماء المطر ] 27 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ فقال : « إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » « 1 » . ( 1 ) 28 - وروى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يشرب منه أو يتوضّأ منه » « 2 » . والوزغة إذا وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء

--> ( 1 ) قرب الإسناد ، ج 182 ( ح 672 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 149 ( ح 424 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 125 ( ح 425 ) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص 183 ( ح 354 ) ، وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 231 ( ح 10 ) ، بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 42 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ( ح 1323 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 ( ح 65 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 239 ( ح 2 ) . ( 3 ) تقدّم تخريجه في شرح الحديث الثامن . ( 4 ) كذا الأصوب ، وفي « ع ، ش » : ثمّ يتوضّأ .