الشيخ البهائي العاملي

147

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

ومتى وقعت في البئر عذرة استقي « 1 » منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فيها استقي منها أربعون دلوا إلى خمسين دلوا . ( 1 ) والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع

--> ( 1 ) في « ش » : استسقي . وكذا في الموضع الآتي . ( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 209 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ( ح 702 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 41 ( ح 116 ) ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 82 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 191 ( ح 1 ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 243 - 244 .