الشيخ البهائي العاملي
145
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
[ ما ينزح من البئر التي يقع فيها عذرة أو سرقين ] فإن وقع في البئر زبيل « 1 » من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ، ولا ينزح منها شيء ، هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شيء في البئر . ( 1 )
--> ( 1 ) الزبيل والزنبيل : جراب ؛ وقيل : وعاء يحمل فيه . ( لسان العرب ، ج 11 ، ص 300 ) . ( 2 ) الحبل المتين ، ص 123 . ( 3 ) في « ع » : عن . ( 4 ) في « ش » : زنبيل . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 1709 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 42 ( ح 118 ) .