الشيخ البهائي العاملي

114

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

لم يتوضّأ منه ولم يشرب . ( 1 ) فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه ، وإن كان شيء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه . والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ( ح 660 ) وص 284 ( ضمن ح 832 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 25 ( ح 64 ) . وروي في : الكافي ، ج 3 ، ص 9 ( ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 230 ( ح 2 ) وص 231 ( ح 4 ) ، وج 3 ، ص 527 ( ح 2 ) . ( 2 ) تقدّم مثل هذا الكلام في شرح الحديث الثامن . ( 3 ) كذا الأصوب ، وفي « ع ، ش » : الرواية . ( 4 ) في « ش » : المصنّف . ( 5 ) في « ش » : انّه إذا رأيناه . . . يظنّ . ( 6 ) في « ع » : أو امتخط . ( 7 ) في « ع » : قطعا .