الشيخ البهائي العاملي
111
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
[ الماء الذي يغسل به الثوب ، أو الجنابة ، أو تزال به النجاسة ] فأمّا الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به نجاسة ، فلا يتوضّأ به . ( 1 )
--> ( 1 ) في « ع » : القيام . ( 2 ) في « ش » : المراد . ( 3 ) في « ع » : الخاصّ على العامّ . ( 4 ) في « ع » : فهنا . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 35 . ( 6 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 11 ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 36 .