الشيخ البهائي العاملي

109

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

[ الوضوء بالماء المستعمل ] ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، ( 1 ) وكان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إذا توضّأ أخذ الناس ما يسقط من وضوئه فيتوضّئون به « 1 » . والماء الّذي يتوضّأ به الرجل في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به

--> ( 1 ) انظر صحيح البخاري ، ج 1 ، 59 . ( 2 ) في « ش » : وممّا يدلّ على طهارة غسالة الحمّام . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 378 ( ح 1172 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، 148 ( ح 2 ) . ( 4 ) في « ع » : به . ( 5 ) في « ع » : فيه . ( 6 ) في « ش » : طهارتها . ( 7 ) في « ش » : الّذي له مادّة والّذي . . . الغسلات .