شيخ محمد سلطان العلماء
71
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
الواقع عند مصادفة مؤدى الخبر فيما إذا كان حكما غير الزامي والعذر حاصل للمكلف بمجرد عدم قيام الحجة على الواقع فقيام الخبر على حكم غير الزامي كعدم قيامه على حكم أصلا وهما سيان في حكم العقل بالبراءة عند الشك في الحكم الالزامى ولازم القول بثبوت واحد من الأحكام الثلاثة بقيام الخبر المعتبر عليه هو القول بالسببية كما هو قول المشهور بكون مؤديات الامارات احكاما ظاهرية شرعية كما أن لازم القول بالطريقية عدم الثبوت بقيام الخبر المعتبر عليه فاذن تمس الحاجة في ذلك إلى أدلة التسامح ولو تفوهنا في ذلك المبحث بكون مفادها امرا طريقيا لإفادة حجية الخبر الضعيف الدال على الاستحباب كان ذلك إبداء منا في مقام الاحتمال على مذاق القوم لا الاستدلال فما في المقالة لا يخلو عن النظر قال بعد انكار وجوب الموافقة الالتزامية « واما إذا كان متعلق الطريقية هو العمل فلا شبهة في صورة انتهاء الأمر إلى النقيضين عدم تصور وجوب تخييري بين العملين بل يمكن في الجمع بينهما عملا بالعمل على طبق الوجوب فإنه على وفق دليل نفى الوجوب أيضا لولا مزاحمة الامرى الطريقي في مقام التأثير في تنجيز الواقع وعدمه انتهى » وفيه انه لا سنخية بين الامر الطريقي وعدم التنجز حتى بصدر الامر الطريقي بداعي عدم التنجز فيقع التزاحم بينهما فلا امر طريقي فيما إذا قام الخبر على عدم الوجوب والمرجع ح الحلية الشرعية أو البراءة العقلية نعم هنا اخبار أخر للحجية ليس فيها امر أصلا مفادها تنزيل المؤدى منزلة الواقع لا جعل الحكم الظاهري على الشك وهي شاملة للحكم الالزامى وغيره ومن هذه الجهة يقع التعارض بين الكل واما على السببية فقد تعلق الانشاء بمطلق الطلب القدر الجامع بين الوجوب والندب والإباحة كقوله اغتسل للجمعة والجنابة وكقوله تعالى كلوا واشربوا والدواعي متفاوتة وهي خارجة عن مدلول الصيغة وقيام الخبر على الحرمة والكراهة سبب لحدوث المصلحة الملزمة أو غير الملزمة في المتعلق لا لحدوث المفسدة حسبما مر بيانه فيكون لحاظها داعيا على طلب الفعل لا الترك ولا بد من تعلق إنشاءات متعددة بكل واحد من الحكم الالزامى وغيره قبل انشاء الطلب المشترك بين الكل ( نقل وتعقيب اعترض في المقالة بعد نقل كلام الأستاذ عليه ( قال توضيح الضعف