شيخ محمد سلطان العلماء
37
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
بعدم كون واحد منهما حكما واقعيا فيما إذا كانا نصين لتفاوت متعلقى العلمين إذ متعلق العلم الاجمالي الأول هو عدم صدور واحد منهما عن الإمام ( ع ) مع احتمال كونه حكما واقعيا ومتعلق الآخر عدم كونه حكما واقعيا ولكن العلم الاجمالي من سبب خارجي لا يكون موجبا للتعارض العرضي إذ بعد اتصافهما بالتعارض الذاتي بالعلم الاجمالي الداخلي يمتنع اتصافهما بالتعارض العرضي بالعلم الاجمالي الخارجي كما هو جلى غنى عن البرهان وهذه الصورة أيضا غير داخلة في موضوع التعارض المبحوث عنه باعتبار اشتباه الحجة بلا حجة ومن جميع ما ذكرنا ظهر انحاء التعارض بحسب السند [ نقل وتعقيب في التعارض بحسب السند ] ( نقل وتعقيب قال الشارح في شرح قول الأستاذ ( وانما يكون التعارض بحسب السند الخ ) « لا يخفى ان استفادة الحكم من الدليل تتوقف على صدور لفظه ممن له الحكم وكونه لبيان الواقع لا لغيره لتقية أو غيرها وحجيته في معناه والحافظ للجهة الأولى دليل الحجية المعبر عنه باصالة السند وللثانية الأصل العقلائي الراجع إلى ظهور حال المتكلم في ذلك أو تعبدا المعبر باصالة الجهة وللجهة الثالثة اصالة الظهور فمع تعارض الدليلين يعلم اجمالا بمخالفة أحدهما للواقع فيعلم بكذب أحد الأصول الثلاثة في أحد الدليلين فيكون التعارض بين الأصول الستة فيهما وربما يكون التعارض في خصوص اصالتى السند فيهما كما لو كانا مقطوعى الجهة والدلالة أو في خصوص اصالتى الظهور لو كانا مقطوعى السند والجهة وهكذا والحكم في الجميع اجراء احكام التعارض لعدم المرجح الذاتي ( قوله دلالة وجهة الخ فيتعارض اصالة السند فيهما لا غير قوله أو ظنيا الخ فيتعارض الأصول الستة انتهى ملخصا ) وفي كلماته مواضع للنظر ( الأول في قوله تتوقف على صدور لفظه الخ وفيه ان دليل السند لا دلالة فيه على التعبد بلفظ الرواية بل هو تعبد بمؤدى الخبر الذي هو من سنخ الحكم الشرعي سواء كان دالا على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فان المنزل والمنزل عليه هو الحكم الواقعي بما هو حكم واقعي لا بمعنى الخطاب الانشائي اللفظي وربما يكون اللفظ لفظ الراوي يكون مفاده الحكم المنقول عن الإمام ( ع ) وسواء كان دالا على القاء الاحتمال اى احتمال خلاف الواقع أو كان دالا على تنزيل الظن بالحكم منزلة الحكم الواقعي وأوضح من ذلك كله ان لا يكون هناك إلّا جعل