شيخ محمد سلطان العلماء

236

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

يكون افساده أكثر من اصلاحه لكنه لا يترتب عليه الأثر الشرعي كصحة الصلاة عن ظن القبلة والوقت بالظن القياسي الغير المعتبر شرعا وقياس ما نحن فيه به قياس مع الفارق فان القياس فيما نحن فيه نحو اعمال له في الدين لاسراء الحجية الفعلية بمعونة القياس إلى الخبر الموافق له بعد سقوطه عن الحجية الفعلية أو اسراء التخيير الشرعي اليه كك ( قوله وان كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها وان كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد إلّا ان الأخبار الدالة على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة ) قال الشيخ قده ومقتضى القاعدة في هذا المقام ان يلاحظ أو لا جميع ما يمكن ان يرجح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له فان وجد شئ منها يرجح المخالف به وخصص به الكتاب لأن المفروض انحصار المانع من تخصيصه به في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب لأنه مع الكتاب من قبيل النص وقد عرفت ان العمل بالنص ليس من باب الترجيح بل من باب العمل بالدليل والقرينة في مقابلة اصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعي فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم عن المعارض فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم ولو لم يكن هناك مرجح فان حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير اما لأنه الأصل في المتعارضين أو لورود الاخبار بالتخيير كان اللازم التخيير وان له ان يأخذ بالمطابق وان يأخذ بالمخالف فيخصص به عموم الكتاب وان قلنا بالتساقط والتوقف كان المرجع هو ظاهر الكتاب انتهى ) أقول في توضيح قضية القاعدة إذا كان الخبر الخاص المخالف للكتاب مبتلى بالمعارض الموافق له كان التنافي في الدلالة مانعا عن تخصيص الكتاب به إذ المفروض سقوط المتعارضين عن الحجية في خصوص مدلوليهما ولا يترتب على حجية واحد لا على التعيين الا نفى الثالث فلا ينهض الخبر المخالف مخصصا للكتاب لأجل سقوط مدلوله الخاص عن الحجية الفعلية بمعارضة الموافق للكتاب في مدلوله فقضية القاعدة رعاية العلاج بينهما فان سلم المخالف بالعلاج صح التخصيص ولو صار مرجوحا سلم ظاهر الكتاب عن التخصيص