شيخ محمد سلطان العلماء
233
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
المنع من التمسك به على حكم شرعي ولو سلم شمول بعضها لمحل البحث فيتوقف على اعتبار سنده ولو سلم فغايته إفادة الظن بان هذا الظن لا يكون حجة في المقام وفي صلاحية هذا لمعارضة اصالة حجية الظن اشكال فتأمل انتهى ) وفيه انه ان أراد من اصالة حجية الظن حجية الظن المطلق من باب الانسداد فهذا خارج عن محل الكلام إذ الكلام في الترجيح بالقياس بعد الفراغ عن حجية الخبر المعتبر بالخصوص وفي خروج القياس عن الظن المطلق بناء على الحكومة محذور لزوم التخصيص في حكم العقل في مقام الثبوت والكلام هنا في الترجيح بالقياس في مقام الاثبات وسيأتي الجواب في كلام الأستاذ عن ما ذكره ( قوله إلّا ان الأخبار الناهية عن القياس « وان السنة إذا قيست محق الدين » مانعة عن الترجيح به ضرورة ان استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية ) أقول القياس المحرم بالضرورة من الدين الحاق فرع بأصل في حكم لقيام علته به والمراد بالأصل معلوم الحكم وبالفرع مجهوله كقياس تحريم بيع الكلب المجهول حكمه مثلا على تحريم بيع الخنزير المعلوم حكمه بجامع نجاسة المبيع وللقياس أو كان أربعة الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل واما حكم الفرع فهو نتيجة القياس والعلة ان كانت تامة معلومة في الفرع ثبت الحكم فيه بالضرورة لامتناع تخلف المعلول عن علته ومن هذا الباب قياس الأولوية ومنصوص العلة وهذا خارج عن محل الكلام وان ظن علية العلة بحدس وشبهه فهو مستنبط العلة وهذا هو المراد من القياس المحرم واما تطبيقه على ما نحن فيه ففي مثل الظن الحاصل من الشهرة في الرواية وهو الأصل والظن الحاصل من القياس هو الفرع والأقربية المشتركة هي العلة وحكم الأصل هو حجية الراجح التي هي حكم وضعي شرعي أو الامر الطريقي المولوي في قوله « اعمل بالخبر المشهور أو خذ به » ونحوه المستفاد من اخبار العلاج لا ما يستفاد من اخبار حجية خبر الواحد فإنه حجة شأنية مشتركة بين الراجح والمرجوح فبمعونة القياس يثبت الحجية الفعلية الشرعية أو الامر المولوي الشرعي الطريقي للراجح بموافقة القياس ومن المعلوم ان قوله ( ع ) « السنة إذا قيست محق الدين » قضية شرطية كلية على نحو العموم لا الاطلاق لمكان