شيخ محمد سلطان العلماء
221
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
ومقصود الأستاذ ابداء الموجبة الجزئية في مقابلة دعوى سلب الاحتمال الثالث سلبا كليا المفهومة من الحصر في الاثنين في كلامه قده وكذا يمكن التعبد بصدور الموافق القطعي السند لبيان الحكم الواقعي فيما إذا لم يكن المخالف قطعيا سندا ودلالة فإنه لبيان الحكم الواقعي فيكون الموافق ح محمولا على التقية ( تلخيص المتعارضان تارة يكونان قطعيين دلالة وسندا فالموافق لهم فيه التقية ولا يحتمل كونه بيانا للحكم الواقعي وإلّا يلزم صدور المتنافيين عن الشارع ( وأخرى يكون الموافق قطعيا سندا ودلالة وح ان كان المخالف قطعيا سندا ظنيا دلالة كان ذا من باب النص والظاهر خارجا عن محل الكلام ولو كان المخالف قطعيا دلالة ظنيا سندا احتمل كون الموافق القطعي دلالة وسندا لبيان الحكم الواقعي وعدم صدور المخالف القطعي الدلالة الظني السند كما أنه يمكن التعبد بصدور الموافق لبيان الحكم الواقعي وان كان محمولا على التقية في مقام الاثبات والعلاج السندي واما إذا كان المخالف ظني الدلالة والسند كان داخلا في باب النص والظاهر ( وثالثة يكون المخالف قطعيا سندا ودلالة وح ان كان الموافق ظنيا دلالة قطعيا سندا دخل ذا في باب النص والظاهر وان كان الموافق قطعيا دلالة ظنيا سندا دار الامر فيه بين الاحتمالين اما صدوره تقية أو كونه كاذبا وان كان الموافق ظنيا دلالة وسندا كان داخلا في باب النص والظاهر ( ورابعة يكونان ظنيين دلالة وسندا فيحتمل ان يكون الموافق لبيان الحكم الواقعي وعدم صدور المخالف لكن الموافق محمول على التقية في مقام العلاج بحسب السند ثم إن لكلام صاحب البدائع توجيها بوجوه غير وجيهة الأول ما ربما يتراءى من ذيل كلامه وهو ما يتراءى من رواية عبيد بن زرارة المذكورة في كلامه حيث إن فيها حصر الخبر الموافق لهم في التقية في القطعيين المسموعين من الإمام ( ع ) شفاها وقضية التعدي منها إلى الظني السند حصر الموافق في التقية على تقدير الصدور فالخبر الظني الصدور الموافق اما صادر ففيه التقية واما غير صادر فهو كاذب فلا معنى ح لكون الموافق لبيان الحكم الواقعي إذ لا مجال للتعدى منها الا إلى ما يوافق مضمونه في الخبر الظني السند لا اليه بمجرد احتمال التقية فيه المجامع لاحتمال كونه لبيان الحكم الواقعي فان ذا يكون تعديا إلى ما لا يوافق مضمون الخبر القطعي