شيخ محمد سلطان العلماء

208

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

الخاصين فعلى تقدير اختيار العام تصل النوبة إلى ملاحظة العلاج بين الخاصين حسبما مر بيانه آنفا وقد أبدينا الاحتمالات في هذه الصورة وفي الصور السابقة قبل الشروع في شرح كلام الأستاذ ( قوله هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة ) أقول المراد من اتحاد النسبة كون نسبة الاثنين منها إلى العام نسبة الخصوص المطلق وان كان بين الخاصين التباين كقوله يجب اكرام الفقهاء ويحرم اكرام فقهاء البصريين ويحرم اكرام فقهاء الكوفيين فان بين الخاصين هو التبان أو العموم من وجه أو الخصوص المطلق بان يكون واحد من الخاصين أخص من الخاص الآخر ولكن لا يحصل العلم الاجمالي بكذب واحد من الخاصين في هذه الصورة فلا بد من ملاحظة العام مع الخاص الأعم بعد تخصيصه بالخاص الأخص فعلى تقدير الاستيعاب وما في حكمه يكون التباين بين العام والخاص الأعم وعلى تقدير عدمه يخصص العام به بعد تخصيصه بالخاص الأخص كقوله يجب اكرام العلماء ويحرم اكرام الفساق منهم ويجب اكرام الفساق من النحويين والمراد من تعدد النسبة ان يكون هناك عامان وخاص بالنسبة إلى واحد من العامين وكانت النسبة بين العامين مختلفة بالتباين أو العموم من وجه وكذا نسبة الخاص إلى عام آخر مثال التباين بين العامين قوله يجب اكرام العلماء ويحرم اكرام العلماء ويحرم اكرام الفساق من العلماء فإنه يخصص الأول بالثالث فيصير يجب اكرام العلماء الغير الفساق ولا بد من معاملة التباين مع العامين ومثال العموم من وجه مذكور في كلامنا قبل شرح كلام الأستاذ ( اعترض على الأستاذ على قوله « بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه » بان العام وان كان نصا في ذلك المقدار إلّا ان ذلك المقدار صدقه على الباقي بعد التخصيص كصدقه على ما خرج بالتخصيص وح يمتنع ان يكون نصا في خصوص الباقي بعد التخصيص والمفروض ان الباقي مورد المعارضة ودلالته عليه كدلالة غيره عليه وعليه فلا وجه للاستدراك بقوله « نعم لو لم يكن الخ » إذ الباقي مورد المعارضة بين العام المخصص والعام الآخر وليس العام المخصص نصا فيه على تقدير انتهاء الباقي إلى ما لا يجوز ان يجوز عنه التخصيص إذ ذلك المقدار ليس معينا في خصوص الباقي بعد التخصيص انتهى ) واعترض أيضا انه لا وجه للتفصيل بين القسمين لان