شيخ محمد سلطان العلماء
206
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
فلا مجال للعمل به أصلا بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا فلا يطرح منها الا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره فان التباين انما كان بينه وبين مجموعها لا جميعها وح فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل ) أقول الاستيعاب أو ما بحكمه مع كون العام نصا في ذلك المقدار يوجب العلم الاجمالي بكذب واحد من الخبرين الدالين على الخاصين ولو لم يكن بينهما تعارض بالذات كما إذا كان بين الخاصين عموم من وجه فان بينهما تعارضا بالذات في مادة الاجتماع كقوله أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم ويكره اكرام النحاة فيما إذا لزم من تخصيص العام بهما الاستيعاب أو ما في حكمه لقلة العدول غير النحاة من العلماء بحيث يلزم من تخصيص أكرم العلماء بالخاصين تخصيص الأكثر المستهجن عند العرف ومع العلم الاجمالي بكذب واحد من الخاصين وان لم يعلم صدق واحد منهما لاحتمال كذب الخبرين معا يلزم التعارض العرضي بين الخاصين كما أن بين مجموع الخاصين وبين العام تعارض عرضى وعلى تقدير تقديم العلاج بين الخاصين خاصة يرتفع التعارض العرضي بينهما وبين العام لوضوح انه لو قدم الخاص الراجح على الخاص المرجوح لزم طرح المرجوح ويبقى الخاص الراجح مع العام فيخصص العام بذلك الخاص الراجح وكذا لو اختير واحد من الخاصين مع تساويهما فيقدم الخاص المختار على العمل لمجموع بالتخصيص ولكن قضية التعارض بين الثلاثة اعمال العلاج بينها لا بين الخاصين خاصة وح متى كان العام راجحا على الخاصين كليهما قدم العام على المجموع لا على الجميع ثم يلاحظ حال الخاصين فإن كان واحد منهما راجحا على الآخر طرح الخاص المرجوح فيخصص العام بالخاص الراجح وكذا فيما اختير واحد من الخاصين لمكان التساوي والوجه في ذلك ما نبه عليه الأستاذ وهو المراد بقوله فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا ) يعنى يخصص العام بالخاص الراجح أو بالخاص المختار وربما يقال إذا كان بين الخاصين تعارض ذاتي فلا بد من اعمال الترجيح بينهما ثم تخصيص العام بالراجح منهما ولا وجه ح لاعمال الترجيح في العام لأنه فرع معارضة الخاصين معه انتهى ) وفيه انه وان لم يكن التعارض الذاتي بينهما وبين العام إلّا انه تعارض عرضى بين المجموع وبين العام فيما إذا كان تخصيص