شيخ محمد سلطان العلماء

204

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

من حاشية الأستاذ على الفرائد وله وجه ( والوجه للأول ان كل واحد من الخاصين دليل برأسه له ظهور في نفسه والتعارض بين الخاصين والعام بالعرض لا بالذات فيزول بالعلاج بين الاثنين وبعد زوال التعارض تكون النسبة بين العام والخاص الباقي مقتضية للتخصيص ( ولو كان الخاصان راجحين على العام بحسب السند فيلاحظ العام بالنسبة إلى المجموع ويكون بينهما التعارض فمع تساويهما في المزايا يحكم بالتخيير ويخصص العام بالخاص المختار ومع رجحان واحد منهما على الآخر يخصص العام بالخاص الراجح وبذا يرتفع محذور الاستيعاب بعد طرح المرجوح ( واما إذا كان أحد الخاصين راجحا على العام والخاص الآخر مرجوحا بالنسبة إلى العام فهل يرجح ذلك الخاص الراجح على العام أو يرجح العام على الخاص المرجوح ثم يخصص العام بالخاص الراجح ولازم الأول طرح العام رأسا حتى بالنسبة إلى الافراد التي ليس معارضا للخاص الراجح إذ هذا قضية الترجيح السندي بخلاف ما إذا رجح العام على الخاص المرجوح فإنه بذا يرتفع التعارض العرضي بين العام والخاص الراجح فيخصص العام بذلك الخاص الراجح وهذا جمع دلالى بعد ارتفاع التعارض العرضي ويمكن ان يقال بالتخيير بين الاخذ بالعام أو الاخذ بمجموع الخاصين إذ المفروض التعارض بين العام ومجموع الخاصين والمركب من الأضعف والأرجح لا يكون أضعف ولا أرجح فيتساويان وفيه كلام سيأتي عند شرح كلام الأستاذ ولو كان العام مرجوحا بالنسبة إلى الخاصين وجب طرح العام والعمل على طبق الخاصين ولا وجه للتبعيض بالنسبة إلى الخاصين في هذه الصورة ولو كان سند العام مساويا لواحد من الخصوصات وأضعف بالنسبة إلى الآخر فلازم ترجيح الخاص الراجح على العام سقوط العام رأسا وان كان يبقى له افراد غير معارضة مع ذلك الخاص لعدم التبعيض في الترجيح السندي وعلى احتمال التبعيض وطرح العام في بعض مدلوله لا يجوز التخصيص بالخاص المساوى إذ لا يبقى تحت العام شئ من الافراد في المثال السابق فيجرى عليهما حكم التعارض والحكم هو التخيير لفرض مساواة العام مع ذلك الخاص ويمكن ان يقال يرجح مجموع الخاصين على العام بحسب السند نظرا إلى المركب من المساوى والأرجح أرجح من العام والمفروض التعارض بين العام و