شيخ محمد سلطان العلماء
194
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
الافراد بمعنى انه متى دل العام بمعونة الوضع على دخول فرد في حكمه دل الاطلاق الاستمراري على بقاء حكمه ما لم يمتثل حكم العام بالنسبة إلى ذلك الفرد من جهة احراز كون الشارع في مقام بيان ابقاء الحكم المجعول ببقاء شريعته فبعد احراز ذلك ينعقد له ظهور طولى تابع لظهور العام في العموم فكل فرد مشمول للعام يستمر حكمه بمعونة الاطلاق الاستمراري ما لم يقم دليل على التخصيص بمعنى اخراج ذلك الفرد عن حكم العام من أول الأمر وهذه قرينة يتقطع بها واحدة من مقدمات الحكمة وهي عدم نصب قرينة على خلاف الاطلاق فيما إذا كان متصلا بالكلام في مجلس التخاطب فيكون قضية الاطلاق الاستمراري ح انعقاد الظهور في استمرار حكم ما يتناوله العام من الافراد فالخاص المنفصل مزاحم لهذا الظهور لا كاشف عن عدم تمامية مقدمات الحكمة ولو كان كك كما هو المتراءى من كلام الشيخ قده كان اللازم عند الدوران تقديم النسخ على التخصيص إذ الشك في الاطلاق الاستمراري مسبب عن الشك في دخول الخاص في العام والدليل على التخصيص كاشف عن عدم تمامية مقدمات الحكمة بالنسبة إلى ظهور الاطلاق في استمرار حكم العام بالنسبة إلى هذا الفرد إذ بعد خروجه عن العموم لا معنى لاستمرار حكم العام له إذا تمهد ذلك فاعلم أنه بناء على عدم جواز التخصيص بعد حضور وقت العمل وعدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل لا دوران بين التخصيص والنسخ فان ورود الخاص قبله تخصيص وبعده نسخ وانما الدوران فيما إذا جاز التخصيص بعد حضور وقت العمل فقضية الاطلاق بقاء حكم العام حقيقة إلى زمان ورود الخاص ونسخ حكم العام بالنسبة إلى الخاص من حين وروده وقضية التخصيص خروج الخاص عن حكم العام من أول الأمر ولا بد من ملاحظة أقوى الظهورين وانما يوجب اقوائية ظهور الكلام في الاستمرار من ظهور العام في العموم إذا كانت غلبة التخصيص مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام وإلّا فمجرد إفادة الظن بالتخصيص لا جدوى فيه لعدم الدليل على حجية الظن الخاص به ولا بعد في دعوى ارتكازية التخصيص إذ المشاهد من بنائهم تقديم التخصيص على النسخ ) [ في أنه لو ورد العام بعد الخاص تعين التخصيص ] ( ولو ورد العام بعد الخاص تعين التخصيص إذ تقديم الخاص على العام من باب تقديم البيان على المبين لا من باب