شيخ محمد سلطان العلماء

192

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

الافراد البدلية فلا بد من القاء قيد الارسال واستعمال المطلق اما في المقيد أو في الخالي عن جزء المعنى الموضوع له وإرادة قيد الرقبة بدال آخر وفي كلتا الصورتين يلزم التجوز ومع كون المطلق مجازا فيما إذا أريد منه المقيد ربما يقال بان التقييد أولى من التخصيص لأنه أغلب من التخصيص وقد منع الشيخ قده ذلك كما منع الأستاذ ولا يذهب عليك ان محل النزاع انما هو في المطلق بالنسبة إلى الافراد لا بالنسبة إلى الأحوال والأول اطلاق بدلي والثاني اطلاق حالي فان النزاع في الرقبة مثلا بالنسبة إلى افرادها واما اعتبار حالاتها من الكبارة والصغارة ونحوهما لا الايمان والكفر الموجبين لتعدد الافراد فليس هناك وضع ولم يدعيه أحد ولا بد من احراز مقدمات الحكمة بالنسبة اليه ( قوله وفيه ان عدم البيان الذي هو جزء المقتضى في مقدمات الحكمة انما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد ) أقول إذا علم بورود تقييدات منفصلة كما هو كك بالنسبة إلى مطلقات الكتاب والسنة فلا يخلو اما للمطلق ظهور في الاطلاق قبل الفحص فلا جرم انما يقع الفحص عن المعارض لحجية الاطلاق وبالظفر على التقييد لا ينفصم الظهور المنعقد في بادئ الامر إذ المفروض انه مع القطع بورود التقييدات يكون للمطلق ظهور في الاطلاق غاية الأمر انه لا يكون طريقا لاستكشاف المراد قبل الفحص عن التقييد ومن البين ان لتسرية الحكم إلى ذلك الفرد الخارج واقعا عن دائرة الاطلاق مصلحة في القاء الاطلاق على نحو يشمل ذلك الفرد مع عدم كونه مرادا جديا ولا شك في كون استعمال اللفظ في ذلك الخارج عن دائرة الاطلاق على نحو الحقيقة لوضوح ان ضميمة مقدمات الحكمة ليست من ضميمة لفظ آخر إلى لفظ المطلق الموضوع للابشرط حتى يكون ذا مفاد ذلك اللفظ فضميمتها موجبة لانعقاد ظهور للفظ المطلق في الاطلاق السرياني بالنسبة إلى الافراد سواء كانت مرادة بالإرادة الجدية أم لا فهذا المفهوم السرياني المستعمل فيه لفظ المطلق مراد بالإرادة الاستعمالية في مقام ضرب القانون واما انه لا يكون للمطلق ظهور مع العلم بورود تقييدات منفصلة فلا محالة ح لا يستقر بناء أهل المحاورة على جعله طريقا لاستكشاف المراد الجدى قبل الفحص ولا شك ان الفحص عن مظانه لا يورث إلّا الظن بعدم ما عدى المظفور به من التقييدات وذا لا يورث