شيخ محمد سلطان العلماء
181
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
الواقعية لا مجرد احتمالها لوضوح ان مضمون الراجح أقرب من موهوم الراجح فيتحصل من نفس الظن بالرجحان مزية موجبة للأقربية إذ المناط المستفاد من المنصوصات ح هو الأقربية وهي حاصلة بمجرد الظن بثبوت صفة مرجحة في واحد منهما دون الآخر ( ولا يخفى انه فرق بين القول باشتراط حصول الظن من الصفة الراجحة كما سبق نقله من بعضهم وبين القول بحصول الأقربية بالظن بثبوت الصفة الراجحة ( ايقاظ بناء على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة لا بد من الفحص عن عددها وعن تقديم بعضها على بعض إذ بناء على وجوب الترجيح يتعين الاخذ بالراجح لا بالمرجوح فالفحص عن المرجحات فحص عن الحجة الفعلية حتى تصير واسطة لاستنباط الاحكام الفرعية للمجتهد ومن يتبعه في فتواه واما إذا حصل له شبهة موضوعية في تعيين الأرجح من المتعارضين فلا يجب الفحص بل يغنى عنه حكم العقل بلزوم الاخذ بمحتمل الرجحان من سنخ المرجحات المنصوصة فضلا عن مظنونه ولو على تقدير القطع عند الفحص بالظفر على قيام علم أو علمي على تعيين الارجحية فضلا عن اليأس من ذلك بعد الفحص الا بالظفر على ما يوجب الظن من أقوال أهل الرجال الذي لم يقم دليل على حجيته وكذا بناء على التعدي يكفى الاخذ بمحتمل الرجحان فضلا عن مظنونه ولو لم نقل بتحصل المزية بنفس الاحتمال أو الظن حسبما مر بيانه مستوفى [ هل التخيير والترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أو يعمها ] ( قوله وقصارى ما يقال في وجهه ان الظاهر من الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو التخيير أو الترجيح في موارد التحير مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق فإنه من انحاء طرق الاستفادة عند انباء المحاورة ) أقول هذا انما يتم فيما إذا كان الجمع العرفي المركوز في خزانة القوة المتصرفة حاضرة في ذهن السائل لوضوح ان قضية الجمع بين النص أو الأظهر مع الظاهر كون النص والأظهر قرينة على المراد من الظاهر عدم صدق عنوان التعارض عليهما قطعا فلا يعم اخبار العلاج في نظر السائل الملتفت إلى الجمع الدلالى هذه الصورة واما إذا كان ذا مذهولا عنه حين السؤال فلا شك في صدق عنوان التعارض على هذه الصورة أيضا فحينئذ لو لم يكن ملاك اخبار الترجيح منسحبا إلى هذه الصورة في مقام الثبوت كان اللازم للإمام ( ع ) تنبيه الغافل وارشاد الجاهل انما الكلام في حالة السائل حين السؤال و