شيخ محمد سلطان العلماء
165
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
واحد منهما بمعنى عدم مصادفته للواقع فان الوثوق بالخبر المشهور بمعنى الوثوق بصدوره لبيان الحكم الواقعي لا يجامع الوثوق بصدور الشاذ لبيان الحكم الواقعي فاما غير صادر أو صادر للتقية مثلا واما للعلم بعدم صدور الشاذ عن الإمام ( ع ) فان الوثوق بصدور الخبر المشهور لبيان حكم الواقع لا يجامع حصول الوثوق بالخبر الشاذ واما إذا كان المتعارضان ظاهرين فليس كك إذ يحتمل عدم إرادة ظهورهما لاحتمال سقوط قرينة متصلة موجبة لصرف ظهورهما وانصرافهما إلى ظهور واحد رافع لتنافى الظاهرين فان الوثوق بصدور المشهور لا يوجب الوثوق بعدم صدور الشاذ بل يوجب عدم الوثوق به والوثوق بالعدم مسقط للشاذ عن الحجية لا عدم الوثوق فيكون الخبر المشهور راجحا والشاذ مرجوحا فيجب ترجيح المشهور لأجل وجود هذه المزية فيه لا للأقربية ولا غرو في الالتزام بعدم حجية الخبر الشاذ فيما إذا حصل الوثوق بعدم صدوره فيما إذا كان المتعارضان نصين ويكون الترجيح منحصرا في الظاهرين ثم في اقوائية ظهور الامر المولوي منع وسند المنع ان لاء نفى الجنس نص في الاستغراق حسبما صرح به أهل العربية وهو المتبادر في المحاورات والامر ظاهر في المولوية فيقدم النص على الظاهر فيكون الامر بالاخذ محمولا على الارشاد على هذا الفرض فهذه الرواية ح في بيان تميز الحجة عن اللاحجة لا في بيان الترجيح في خصوص النصين على فرض ذهاب الوثوق النوعي عن الشاذ ( والاعتراض على الأستاذ بان نفى الريب عرفا حاصل في المرجحات من حيث جهة الصدور أو المضمون ولو في غير المنصوصات فمقتضى الغاء المورد القول بوجوب الاخذ فيها فيدور الامر بين تخصيص الترجيح بالشهرة بصورة حصول الاطمينان بالمشهور لا مطلق نفى الريب أو البناء على كون المراد نفى الريب بالإضافة والثاني أقرب ( مدفوع بمنع صدق نفى الريب عرفا في كل مزية لا يحصل الاطمينان بصدوره ومع حصول الاطمينان لا بأس بالتعدى عن المشهور ولو صدق نفى الريب بقول مطلق لم يكن هناك ضرورة داعية على حمل نفى الريب على نفيه بالإضافة ( لا يقال إذا دار الامر في الترجيح بالشهرة مدار حصول الاطمينان الشخصي فربما لا يحصل لشخص بكون تكليفة ترجيح المشهور على الشاذ إذ الانظار في الاشخاص متفاوتة جدا وعلى هذا يلزم اخراج مثل هذه الشهرة عن تحت دليل الترجيح بالشهرة وتخصيصه بالشهرة التي يحصل الاطمينان