شيخ محمد سلطان العلماء
150
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
العلم بالمخالفة القطعية كما هو ظاهر [ الرابعة ان استصحاب التخيير استصحاب تعليقى لا يخلو عن الاشكال ] ( الرابعة ان استصحاب التخيير استصحاب تعليقى لا يخلو عن الاشكال بيانه انه بعد طرو عنوان الاخذ على واحد من المتعارضين يحصل الشك في بقاء حكم التخيير على تقدير الاخذ بالآخر نظير طرو عنوان الزبيبية على العنب فيشك في ان الزبيب على تقدير الغليان يصير محرما كما إذا غلى العنب قبل طرو صفة الزبيبية عليه [ الجواب أن الاخذ بأحد المعارضين من سنخ فعل المكلف فلا بد من تشريعه على نحو القضية الحقيقية البتية ] ( الجواب بالفرق بين المثال وما نحن فيه بيانه ان صفة الزبيبية والغليان انما تكونان من حالات العنب هو من متعلقات الفعل المتعلق للحكم الشرعي بخلاف الاخذ فإنه من سنخ فعل المكلف يكون مركزا للحكم الشرعي ولا بد من تشريعه على نحو القضية الحقيقية البتية حتى يتمكن المكلف من التطبيق في مرحلة العمل ثم تصل النوبة إلى العمل على طبقه فبعد تطبيق قوله ( ع ) « فتخير » على الاخذ بالخبر الآخر يأخذ به ويكون ذا عملا على طبق الخطاب المطلق ولا كك الامر في المثال إذ المفروض ان الخطاب الصادر من الشارع كان على نحو التعليق بقوله ( ع ) « العنب إذا غلى يحرم » فمحمل الكلام ان الاستصحاب هل ينهض على ابقاء الحكم المشروط بعد طرو حالة الزبيبية على العنب فشتان بين المرحلتين وهذه الشبهة مذكورة في كلام الشارح ( قال « ثم على تقدير سقوط الاطلاق فالمرجع الاستصحاب لكنه موقوف على حجية الاستصحاب التعليقي فان تمت جرى انتهى » [ الخامسة ان المفروض على التخيير الاستمراري كون تعين واحد منهما باختيار المكلف حدوثا وبقاء ولازم ذلك عدم حصول العلم بالحجة الفعلية ] ( الخامسة انه يلزم اللغوية من تعين الحجية في المأخوذ من المتعارضين بيانه ان المفروض على التخيير الاستمراري كون تعين واحد منهما باختيار المكلف حدوثا وبقاء ولازم ذلك عدم حصول العلم بالحجة الفعلية بمجرد الاخذ بواحد منهما لان تعين الحجة في المأخوذ مشروط بعدم الاخذ بالآخر والمشروط غير حاصل بدون الشرط والتباني على استمرار الاخذ بما اختاره لا يوجب العلم بالحجة الفعلية إذ لعله بدا له في مستقبل الزمان فلا وصول للحجة مع احتمال صيرورة الآخر مأخوذا ومن المعلوم ان الحجة الغير الواصلة إلى المكلف لم ينهض منجزا للواقع مع الشك في بقاء الاخذ فيلزم ان يكون جعل الحجية للمأخوذ لغوا ولا كك الامر في التخيير البدوي إذ بمجرد الاخذ بواحد منهما يصير حجة فعلية دائما واصلة إلى المكلف [ الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما إذا طرأ عليه عنوان المأخوذ حجة فعلية ] ( الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما إذا طرأ عليه عنوان