شيخ محمد سلطان العلماء
103
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
الأصحاب بالمرفوعة بما فيها من الترتيب في فقراتها ينجز ضعف سندها ويندفع التعارض بينها وبين المقبولة بما افاده الأستاذ من حمل المقبولة على مرحلة الحكومة في مقام الخصومة وتبقى معارضة المرفوعة مع ساير الروايات المرجحة انما الكلام في احراز عمل الأصحاب بخصوص المرفوعة بما فيها من المزايا المرتبة « قوله ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة ان رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما اسند اليه من الروايتين لا يكاد يكون إلّا بالترجيح ولذا امر « ع » بارجاء الواقعة إلى لقائه « ع » في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى » أقول يتعين الترجيح في مقام رفع الخصومة لا التخيير لان الحكم بالتخيير لا ينهض رفعا للخصومة إذ كل واحد من المتخاصمين يختار ما يشتهيه فلا يرتفع الخصومة ولا معنى للتخيير لا للمتحاكمين ولا للحاكم اما للحاكم فلأجل اختلاف الحاكمين في الحديث الذي استند اليه ومع استناد كل واحد منهما إلى خصوص خبر لا معنى لتخييره في الاخذ بواحد من الخبرين واما للمتحاكمين فلما مر وما افاده الأستاذ يعمهما ولمكان انقطاع العلاج رأسا بعد فقد المرجحات امر « ع » بالارجاء سواء كان في زمان الحضور أو الغيبة وهذا بخلاف التخيير في مقام الفتوى إذ المفروض ان المفتى اطلع على خبرين معتبرين متعارضين ولم يدر وظيفته في مقام الفتوى فيكون التخيير مط أو بعد فقد المرجحات علاجا للتعارض رافعا للحيرة « قال في تقريرات بعض الاعلام وظهور هذه الرواية يعنى المقبولة في وجوب ترجيح أحد المتعارضين بهذه المزايا مما لا يكاد يخفى والاشكال عليها بان موردها اختلاف الحكمين في مستند حكمهما وفي مثله لا بد من الترجيح لعدم قطع الخصومة بالتخيير ضعيف غايته فان معنى الترجيح هو اخذ الراجح حجة شرعية وطريقا محرزا إلى الواقع وعليه لا يمكن ان يفرق بين باب الحكومة وبين باب الفتوى بل نفوذ حكم من وافق حكمه الراجح انما هو لأجل موافقة فتواه له فإنه كما يلزم الحكم على طبق الراجح لأنه هو الحجة والطريق دون غيره كك يلزم الفتوى والعمل على طبقه وكأن من استشكل في ذلك غفل عن كون الترجيح في المسألة الأصولية أو بنى على كونه في المسألة الفقهية مضافا إلى أن صدر الرواية سؤالا وجوابا وان كان في مورد الحكومة الا