شيخ محمد سلطان العلماء

64

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

موضوعه بحدوده بلا طرو عنوان الضرر عليه مما يتغير به الموضوع للحكم الواقعي والا يلزم تخلف الحكم عن موضوعه ( هف ) وقد مر شطر من الكلام في نفى العسر في الشبهة الغير المحصورة [ في بيان ان الضرر المنفى أو الشخصي ] ( ويمكن الجواب عن اشكال التفكيك الوقع في كلمات الأصحاب با ناقد أسمعناك سابقا ان القاعدة مانعة دافعة عن حصول الضرر في الخارج في باب الاحكام الالتزامية كما في نفى وجوب الوضوء الضررى فان القاعدة نافية للوجوب لكيلا يتضرر المكلف بالتوضى ورافعة جابرة للضرر الحاصل كما في البيع الغبنى فان وقوع البيع على انقص من القيمة العادلة قد أوجب حصول الملكية للمشترى بمقابلة ثمن نازل منتقل إلى البايع فحصل بهذه المعاملة نقص مالي للبايع ونفى اللزوم جابر للضرر المالى ومن البين ان الضرر بمعنى النقص في المال حاصل بالفعل في كل بيع غبنى وان لم يحصل الضرر بمعنى سوء الحال بالنسبة إلى الشخص والقاعدة في هذه الموارد جابرة للضرر المالى ودافعة للضرر الحالي في موارد الاحكام الالزامية وفي كل مورد يكون الضرر شخصيا لا نوعيا وفي الضرر الحالي يلاحظ حال الشخص في شراء الماء للموضوع مثلا بخلاف الضرر المالى في المعاملة الغبنية فان النقص في المال وان لم يكن يضر بالحال كالغبن الحاصل للغنى الذي لا يورث له سوء الحال أصلا مشمول للقاعدة واما الضرر الذي سيحصل من الإباق ونحوه فليس مشمولا للقاعدة إذ لا حكم الزامي على البيع أو تركه حتى ينفى بمعونة نفى الموضوع فان البيع الغبنى ليس بحرام ولا بواجب كي ينفى الحكم الالزامى بمعونة نفى الموضوع فان شاء بايع وان ولم يشاء لم يبع ولو اقدم بالمعاملة الغبنية مع علمه بالغبن لم يكن هذا مشمولا للقاعدة حسبما حقق في محله وكذا الكلام في الشراء الغبنى لماء الوضوء فإنه لا حكم الزامي له بما هو معاملة قبل وقوعها في الخارج ومع عدم الاضرار بحال المتوضى يجب شرائه فلا يكون مشمولا للقاعدة ح لا قبل المعاملة ولا بعدها ( قال الشيخ قده في مبحث خيار الغبن ظاهر الأصحاب وغيرهم ان المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن ملاحظة الاشخاص وظاهر حديث نفى الضرر ملاحظة الضرر إلى بالنسبة شخص الواقعة ولذا استدلوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثير إذا أضر بالمكلف