شيخ محمد سلطان العلماء
45
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
بقاء الحكم الانشائي بحاله كما هو الشان في الحكم الاقتضائي وأخرى تكون هناك مصلحة أقوى في فعل الحاكم نفيا أو اثباتا كمصلحة التسهيل وهي لا ننافى ثبوت المصلحة الملزمة للعنوان الأولى بالنسبة إلى طرو الطاري بخلاف ما إذا كان المانع في عرض المقتضى فان المصلحة مجامعة مع المانع والحكم ليس بفعلى بالنسبة إلى طرو الطاري فكون الاحكام للعناوين الأولية اقتضائية انما هو في هذه الصورة دون الأولى وفيما لم يصدر حكم للعنوان الضررى من الشارع مع وجود المانع من صدوره فمهما ترجح عند الحاكم مصلحة التسهيل على ملاك الواقع اختار نفى الحكم فهي في طول الواقع بمعنى ان المقتضى للحكم الالزامى إذا تم مع عدم مجامعته للمانع بحيث لو كان الحكم اثرا طبيعيا له لما تخلف عنه وصلت التوبة إلى الترجيح في نظر الحاكم بينه وبين مصلحة التسهيل ونفى الحكم كاثباته عند طرو العنوان الثانوي فعل اختياري للحاكم فلا مانعية ولا ممنوعية هناك في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى فان المفروض ان طروا الطاري مانع عن استيفاء المصلحة الكامنة في الفعل فلا جرم ان الحكم يكون اقتضائيا بالنسبة إلى الطاري بمعنى تعلق الانشاء به بداعي صيرورته فعليا عند عدم المانع بخلاف ما لو منع المانع اعني مصلحة التسهيل عنه فان الحكم الالزامى لم يصدر من الشارع ح في مقام الثبوت ولو بنحو الانشاء هذا في مقام الثبوت واما في مقام الاثبات فلا حجر في اطلاق دليل الحكم الواقعي بالنسبة إلى العنوان الثانوي في مقام ضرب القانون واعطاء القاعدة كما هو الحال في العمومات والمطلقات بالنسبة إلى المخصصات والمقيدات سواء كان المانع في عرض المقتضى أو في طوله ( قوله حيث إنه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الأولية اقتضائى يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان بادلته ) أقول حيث إن عنوان الضرر من المفاهيم العامة المنطبقة على الافعال الخاصة ولا مصداق له بحياله في قبالها وتكون تلك الأفعال الخاصة مصاديق لعنوان الضرر فلا جرم ان الحكم المترتب عليه نفيا أو اثباتا منسحب إلى تلك الأفعال بما هي معنونة بعنوان الضرر ومن ثم يرى العرف حق التقدم لدليل العنوان الطولى على كل واحد من أدلة الاحكام للعناوين الأولية وان كانت النسبة