شيخ محمد سلطان العلماء
34
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
بهذا الاعتبار نفى لا للزوم لا باعتبار المعنى المصدري قوله ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه ) [ في بيان عدم لزوم تخصيص الأكثر في قاعدة لا ضرر ] أقول هذا جواب عن اشكال لزوم تخصيص الأكثر في القاعدة ( قال الشيخ قده ان الذي يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج ؟ ؟ ؟ الباقي كما لا يخفى على المتتبع خصوصا على تفسير الضرر بادخال ؟ ؟ ؟ بل لو بنى على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد انتهى الخارج من القاعدة باب النفقات كنفقة الوالدين والأولاد والحقوق المالية كالزكاة والخمس والحج ونحوها وبالجملة كل فعل واجب ملازم للضرر غير منفك عنه خارج منها فيلزم تخصيص الأكثر واما كل ما يتدارك به الضرر من مثل القصاص والديات والغرامات فلا يعد تخصيصا لأنها جبران للضرر وليس بضرر فلا يكون مشمولة للقاعدة حتى تكون تخصيصا ( والجواب عن الاشكال ان مركز نفى الحكم الضررى هو نفس الفعل بما هو ويكون الضرر جهة تعليلية لنفى الحكم الضررى في مقام المنة على الأمة ومركز ثبوت الحكم الضررى هو الفعل من حيث كونه ضررا ومن المعلوم ان عنوان الموضوع بمنزلة العلة الصورية ويمتنع ان يكون معدما للحكم المترتب عليه فليس الفعل المعنون الضرر مشمولا للنفي في مقام الثبوت حتى يقال إنه يقع التزاحم بين الملاكين في مقام الثبوت ولازمه وقوع التعارض بين الظهورين في مقام الاثبات فيلزم تخصيص الأكثر بسبب تقديم أدلة الاثبات لمكان أخصية موضوع الاثبات إذ ذلك فرع شمول لا ضرر له بان يكون الضرر جهة تعليلية في مورد ثبوت الحكم الضررى مجامعة مع اقتضاء عنوان الضرر في الموارد الخاصة وليس كك بل الجهة التعليلية مقصورة على الافعال التي يطرء عليها الضرر أحيانا والجهة الاقتضائية مقصورة على الافعال التي ملازمة للضرر دائما فلا تزاحم في مقام الثبوت ولا تعارض في مقام الاثبات لكي يحوجنا إلى التزام التخصيص فلا يلزم محذور تخصيص الأكثر لاختصاص كل من دليلي النفي والاثبات بمورد لا يعمه الآخر ( وقد أجابوا عن محذور تخصيص الأكثر بأجوبة كلها مدخولة مذكورة في المطولات ( منها كون استقرار سيرة الأصحاب على العمل