شيخ محمد سلطان العلماء
10
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
تحصيل العلم أو الظن بعدم الدليل في الواقعة فمتى شك في ثبوت الدليل ولو لأجل الشك في شمول النص لبعض الموارد شكا حكميا لم يجز التمسك بالبراءة ويرد عليه انه إذا نفحص المكلف وعثر على النصوص المجملة المشكوك شمولها لبعض الوقايع فقد انتهى إلى منتهى الفحص وليس وراء عبادان قرية فاذن يتوجه اليه سؤال وهو ان مذهبه ان كان قاعدة الاحتياط ولو في الشبهة الحكمية كالاخبارى فالبحث عن المبنى والا فأي مانع عن التمسك بالبراءة إذ في جميع صور اجمال النص مع احتمال الشمول للمورد المشكوك فيه يحصل القطع بفقدان الدليل الشرعي بوصف كونه دليلا على حكم الواقعة لوضوح عدم كون النص المجمل دليلا شرعيا مانعا عن جريان البراءة فلا بد من التمسك بالبراءة في هذه الصور لا التوقف قوله بداهة ان الدليل الاجتهادى يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا ) [ في ذكر روايات دالة على قاعدة لا ضرر ] أقول بناء على كون الحجية التي هي حكم وضعي مجعولة في موارد الامارات التي هي من الأدلة الاجتهادية لا يحصل العلم بالتكليف ولو ظاهرا وقد جرى الأستاذ على مذاق القوم في ذلك إذ الظاهر من كلماتهم جعل الحكم المماثل في موارد الامارات وعليه يكون الدليل الاجتهادى موجبا للعلم بالتكليف الظاهري نعم تصح هذه الدعوى في خصوص مورد قاعدة لا ضرر بناء على كون الروايات الواردة فيها مقطوع الصدور وكونها شاملة للحكم التكليفي فإنه بمعونة ظواهرها يحصل العلم بالتكليف الظاهري كما هو الشان في الظواهر المقطوع السند كظواهر الكتاب والسنة المتواترة قوله ومنها موثقة زرارة عن أبي جعفر ان سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار الخ ) العذق بالعين المهملة والذال المعجمة كفلس النخلة بحملها وبكسر العين عنقود النخل واما الغدق بالغين المعجمة والدال المهملة الماء الكثير القطر ( قال اللّه تعالى في سورة الجن وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً ) والحائط الجدار والبستان أيضا من النخيل إذا كان عليه حائط وتسمية هذه الرواية موثقة لا صحيحة لأجل كون عبد اللّه ابن بكير في سندها وهو مرمى بكونه فطحى المذهب لكنه من أصحاب الاجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم فالرواية معتبرة يصح الاستناد إليها ( وسمرة بفتح