شيخ محمد سلطان العلماء
9
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
لدى النفس فإنها بصورتها حاصلة عند النفس فالنسبة من سنخ العلم الحضوري وتلك من سنخ العلم الحصولي فافترق الفريقتان افتراقا بينا فمهما اتضح ان العلم بالنسبة من سنخ العلم الحصولي صح ان يقال العلم الحصولي ينقسم إلى علم حصولي بالمفردات والى علم حصولي بالنسبة والأول تصور والثاني تصديق والصورة الحاصلة مقسم ذاتي لهما ولا كك الامر في سنخ المفاهيم مع سنخ النسب الايقاعية فإنها متبائنات بالذات حسبما أوضحنا سبيله وليس في النسب البديهية في القضايا الضرورية علم حصولي أصلا إذ هو مكسوب من الخارج وتلك حاضرة بذاتها بالإفاضة اللآلهية فاذن لا يكون فيها علم تصديقي كي يكون ملزوما لعقد القلب ومن البين ان عقد القلب على ثبوت المذهب حاصل للصبي المراهق على وفق مذهب الأبوين في بادي الامر بلا تجشم اكتساب ونظر أصلا فليس هناك علم تصديقي يكون ملزوما لعقد القلب كعدمه في العقود والايقاعات التي هي من سنخ الابداع والانشاء مع وجود التباني وعقد القلب على مضمونها فيها وهذا مادة الافتراق من جانب عقد القلب عن التصديق وعلم الكفار بالحق مع جحدهم ، مادة الافتراق من جانب التصديق فظهر من جميع ما ذكرنا ان التصديق ليس ملزوما لعقد القلب ولا هذا ملازم له سواء أريد من التصديق العلم الذي هو من الكيفيات النفسانية أو نسبة الصدق لي المتكلم في مقابلة التكذيب التي هي نسبة ايقاعية وانها مغايرة لهما ذاتا والنسبة بين الثلاثة هي العموم من وجه بحسب المورد لا بحسب الصدق ( واما قوله والحضور السازج المحض تصور فحق كالذي يحصل في الذهن من الخارج بمعونة احدى الحواس فإنه صورة بسيطة في بادي الامر وتكون من مقولة التصور ومهما وقعت في شبكة التحليل العقلي وقشر ذات عن صفة تحصل هناك مفهومان هما أيضا من مقولة التصور وعند ايقاع النسبة بينهما يتحصل قضية ذان المفهومان حاشيتيهما فان بدا في الذهن شك وتردد فيها وظفر بمعونة ترتيب القياس على العلم بالنسبة فلا جرم انه يحصل قسم من العلم الحصولي الذي يسمى تصديقا ولا يشترط في صيروته تصديقا إلى التخصص باقرار النفس وعقد القلب عليه أصلا فان ذا أجنبي عن ذلك بتاتا كما يفصح عنه كلمات أهل الميزان في قولهم ( العلم ان كان