شيخ محمد سلطان العلماء

72

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

بنفسها وملاحظة الانسداد فيها مع فرض انفتاح باب العلم في غيرها من المسائل كما هو المحكى عن صاحب القوانين ووجه الاشكال على هذا القول انه إذا فرض في مسئلة فرعية وجود امارة مزاحمة بالظن القياسي فمع ذهاب الظن بالمزاحمة لا مسرح للعقل بحجيتها مع كون الظن الشخصي تمام الموضوع لحكم العقل في حال الانسداد والمفروض عند هذا القائل بطلان الأصول الجارية في ذلك المورد فكيف يصنع هذا القائل في هذا المورد هذا تقرير الاشكال ( ويمكن الجواب بان العقل بعد استبانة حال القياس عنده لا يسقط عنده الامارة المزاحمة عن الاعتبار لبقاء كشفه على حاله وان لم يحصل الظن الفعلي منه واما العمل بالظن القياسي على الخلاف وطرح الامارة فلا سبيل إلى ذلك لما مر في مبحثه خروجه عن باب الانسداد لأجل انفتاح باب للعلم بالنسبة اليه بعد شمول النهى عنه في حال الانسداد وقد سبق تحقيقه مستوفى والمفروض ان التبعيض في الاحتياط يقتضى عدم الاهمال فيما عدى موارد الحرج سواء حصل الظن الفعلي أم لا وأولى بعدم الاشكال قول صاحب القوانين إذ لا مناص من العمل على طبق تلك الامارة المزاحمة بعد عدم جريان الأصول لانتفاء الظن المعتبر في موضوعها وعدم وجوب الاحتياط وحرمة العمل بالظن القياسي المقابل لها ومن جميع ما ذكرنا ظهر عدم جواز استعمال القياس في الشرعيات بجعله جابرا لضعف السند أو الدلالة أو بجعله موهنا لهما اما الأول فواضح واما الثاني فلان طرح الخبر المقابل أو الظهور المقابل للقياس استعمال له في الشرعية وهو ممنوع شرعا كما نبه عليه الأستاذ في ذيل كلامه