شيخ محمد سلطان العلماء

19

تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير

للسيرة ولزوم الاختلال لوضوح عدم معرفة غالب السواد لاحكام المعاملات فلو بنى على التفتيش عن حال معاملاتهم لاختل أمور المعاش والمعاد على العباد وانجر إلى الفساد في البلاد واما بيع أحد المشتبهين فالظاهر عدم جواز ترتيب الأثر عليه لاحد إذا علم بأنه كك عند المالك ومع ذلك اقدم على بيعه بناء على تنجز التكليف المعلوم بينهما لان ترتيب الأثر عليه ارتكاب لاحد طرفي الشبهة واما لو علم أو احتمل ان المالك البائع يعرف الطاهر منهما وهو ما اقدم على بيعه فلا مانع من الحمل أيضا أصلا كمالا يخفى انتهى ) أقول قد ادعى غير واحد منهم الاجماع على صحة العقود والايقاعات الصادرة من المختلفين في الرأي ما لم يعلم المخالفة في خصوص موضوع خاص ففي صورة الجهل بمخالفة ما صدر من الفاعل المخالف رأيه لرأى الحامل يحمل على الصحيح الواقعي فيما إذا كان الاختلاف لا بالتباين وهذا هو القدر المتيقن من معقد الاجماع فلا وجه لاشكال الشيخ قده في هذه الصورة مع اعترافه بذلك وليس المراد من كثرة الاختلاف هو الاختلاف في شروط المعاملات العرفية بحيث يصح سلب الاسم حقيقة عن المعاملة الفاقدة للشرط عند الحامل ضرورة انه يمتنع ترتيب الآثار عند انتفاء الموضوع فبعد صدق المعاملة العرفية عند الحامل والفاعل رجع الاختلاف إلى الشروط الشرعية فمع كثرة اختلاف الناس في شروط المعاملات مع عدم بنائهم على التفتيش عن ذلك ثبت استقرار بنائهم على الصحة في هذه الصورة اعني فيما إذا علم الحامل بعلم الفاعل بالصحيح والفاسد لا على نحو التباين سواء كان الحامل عالما بعدم التباين أم كان جاهلا بذلك ولأجل كثيرة تلك الوقائع لزم من التفتيش اختلال النظام نعم لو اتفق علم الحامل بتباين عقيدة الفاعل لعقيدته لم يحمل على الصحة لما نبهنا عليه من ظهور حال الفاعل في الجرى على طبق اعتقاده بخلاف ما إذا لم يكن الاختلاف بالتباين لانتفاء الظهور المذكور مع قيام الدليلين عليه حسبما افاده الأستاذ بقيت صورة أخرى استشكل فيه الشيخ قده أيضا وهي ما كان الحامل عالما بجهل الفاعل بالحال وعدم علمه بالصحيح والفاسد قال الشيخ قده ففيه اشكال المتقدم ) وكذا استشكل في ذيل كلامه في صورة جهل الحامل بحال العامل رأسا قال وكذا