الشيخ فاضل اللنكراني
34
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح )
مسألة 10 : لو كان قادراً على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف الكذائي ، أو النهي عن المنكر الكذائي ، يلاحظ الأهمّ منهما ، ومع التساوي مخيّر بينهما 1 .
--> ( 1 ) اقتباس ممّا ورد في الكافي 3 : 268 ح 4 ، والفقيه 1 : 134 ح 626 و 627 ، وتهذيب الأحكام 2 : 239 ح 46 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 34 ، كتاب الصلاة أبواب أعداد الفرائض ب 8 ح 10 ، وص 108 أبواب المواقيت ب 1 ح 2 ، وفي أمالي الصدوق : 730 - 731 ، أنّه في دين الإماميّة .