الشيخ فاضل اللنكراني

25

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح )

مسألة 2 : الأقوى أنّ وجوبهما كفائيّ ، فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين ، وإلّا كان الكلّ مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب 1 .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 341 . ( 2 ) حكاه عن السيّد في السرائر 2 : 22 ، وهو مختاره أيضاً ، وكذا حكاه عن السيد في كشف الرموز 1 : 432 ، وفي تذكرة الفقهاء 9 : 442 مسألة 262 ، والمهذّب 1 : 340 ، والجامع للشرائع : 242 ، وفي مختلف الشيعة 4 : 472 - 473 مسألة 83 ، وقواعد الأحكام 1 : 524 ، وإيضاح الفوائد 1 : 398 ، واللمعة الدمشقية : 46 ، والروضة البهية 2 : 413 ، وكفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 404 . ( 3 ) النهاية : 299 ، الاقتصاد : 237 ، للشيخ الطوسي ، الوسيلة : 207 ، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 1 : 507 ، وكذا المحقّق الكركي في حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 308 . ( 4 ) سيرى كامل در أصول فقه 4 : 31 . ( 5 ) جواهر الكلام 21 : 360 - 361 .