الشيخ فاضل اللنكراني
15
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
الجزء الرابع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [ تتمة القول في تروك الإحرام ] [ الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة ] الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، أبواب كفارات الاستمتاع ، الباب الرابع عشر ح 1 .