الشيخ فاضل اللنكراني

32

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة )

ثانيها : العقل ، فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه ، وحال التعلّق في غيره ، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه ، بخلاف النوم ، بل والسُّكر والإغماء على الأقوى . نعم ، إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ، ففي قطعه إشكال 1 .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 20 . ( 2 ) في ص 27 . ( 3 ) في ص 22 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 83 - 87 و 90 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 و 3 .