الشيخ فاضل اللنكراني
18
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد )
والمندوبة أكثر من أن تحصى ؛ منها : الرواتب اليوميّة ؛ وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس للعشاء بعده تعدّان بركعة ، تسمّى بالوتيرة ، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتهما الفجر الأوّل ، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، بل لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، ولكنّ الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ في صلاة الليل . تعداد الرواتب اليوميّة وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ؛ صلاة الليل ثمان ركعات ، ثمّ ركعتا الشفع ، ثمّ ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت ، وفي غيره يأتي به رجاءً . ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غيره ، والثلث الأخير من الليل كلّه سحر ، وأفضله القريب من الفجر ، وأفضل منه التفريق ، كما كان يصنعه النبيّ صلى الله عليه وآله ، فعدد النوافل - بعد عدّ الوتيرة ركعة - أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض ، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانيةُ الظهر ، وثمانيةُ العصر ، وتثبت البواقي ، والأحوط الإتيان بالوُتَيرة رجاءً 1 .