الشيخ فاضل اللنكراني

8

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

المعصومين عليهم السلام على الأحوط ، بل الأقوى لو لزم الهتك ، بل مطلقاً في بعضها ، ووجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسها ، كما أنّه تجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها ، ولو توقّف ذلك على صرف مال وجب . وهل يرجع به على من نجّسها ؟ لا يخلو من وجه ، ولو توقّف تطهير المسجد مثلًا على حفر أرضه ، أو تخريب شيء منه جاز ، بل وجب . وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ . ولو رأى نجاسة في المسجد مثلًا وقد حضر وقت الصلاة ، تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى ، لكن الأقوى صحّتها ، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة 1 .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 472 مسألة 217 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 235 .