الشيخ فاضل اللنكراني
71
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 8 : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات . نعم ، لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنّية عليه ، بل مطلقاً على الأحوط ، يجب تجديده 1 .
--> ( 1 ) منتهى المطلب 3 : 49 - 50 . ( 2 ) المعتبر 1 : 393 ، ذكري الشيعة 1 : 182 . ( 3 ) تقدّم تخريجها في ص 28 .