الشيخ فاضل اللنكراني
64
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 6 : لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى ، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب ، أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة 1 .
--> ( 1 ) راجع مستمسك العروة الوثقى 4 : 313 و 452 ، وقد ذكرنا في ص 58 ، أنّه لم يطرح المؤلّف قدس سره هذه المسألة في هذا الشرح . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 366 - 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 14 . ( 3 ) الخلاف 1 : 142 مسألة 90 ، المعتبر 1 : 395 ، منتهى المطلب 3 : 116 - 118 . ( 4 ) كما في مستمسك العروة الوثقى 4 : 313 . ( 5 ) في ص 47 ، 50 - 53 ، 61 و 62 .