الشيخ فاضل اللنكراني
52
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 2 : الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل تكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان ، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله . وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ إشكال 1 .
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 183 ، البيان : 84 ، مسالك الأفهام 1 : 109 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 322 ، المسائل الشامية الأولى ( الرسائل العشر ) : 347 مسألة 25 ، جامع المقاصد 1 : 466 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 184 ، رياض المسائل 2 : 332 ، مستند الشيعة 3 : 353 . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 49 . ( 3 ) في ص 38 - 39 . ( 4 ) في ص 50 - 51 .