الشيخ فاضل اللنكراني
511
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 7 : الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول ، فالأحوط الاجتناب عنه ، وإلّا فهو طاهر ، بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها ، أو في لحمها ، أو عروقها ، أو قلبها ، أو كبدها إذا لم يتنجّس بنجاسة ، كآلة التذكية وغيرها . وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، وليس من الدم المختلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف ؛ لردّ النفس ، أو لكون رأس الذبيحة في علوّ ، والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله ، إلّاما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها ، أو كان في اللّحم بحيث يعدّ جزءاً منها 1 .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 315 مسألة 232 ، كنز العرفان 2 : 394 ، معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 478 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 59 ، وج 2 : 614 ، بحار الأنوار 80 : 86 ، كشف اللّثام 1 : 407 ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 4 : 151 ، الحدائق الناضرة 5 : 47 ، مصابيح الظلام 4 : 440 ، مستند الشيعة 1 : 184 ، جواهر الكلام 5 : 613 . ( 2 ) في ص 493 - 500 و 509 .