الشيخ فاضل اللنكراني
484
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 4 : ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين - من اللّحم أو الشحم أو الجلد - إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين . وأمّا إذا علم بكونه مسبوقاً بيد الكافر ، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله وأحرز تذكيته ، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط ، فهو أيضاً محكوم بالطهارة . وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه 1 .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 490 - 495 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ، وج 24 : 70 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 29 .