الشيخ فاضل اللنكراني

348

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

--> ( 1 ) الكافي 3 : 67 ح 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 196 ح 567 و 568 ، الاستبصار 1 : 161 ح 559 و 560 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة أبواب التيمّم ب 14 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 193 ح 559 ، الاستبصار 1 : 159 ح 551 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 14 ح 8 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 193 ح 558 ، الاستبصار 1 : 159 ح 550 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 14 ح 10 . ( 4 ) لم يبحثها سماحته في الكتاب ، وإنّما اكتفا في ص 353 بقوله : بقي الكلام في هذه المسألة في حكم إعادة ما صلّاه بالتيمّم الصحيح بعد ارتفاع العذر وزوال العجز ، فراجع .