الشيخ فاضل اللنكراني
230
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
--> ( 1 ) ص 11 - 15 و 19 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة 3 : 349 - 356 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 7 - 9 . ( 4 ) كما في مصباح الفقيه 6 : 219 . ( 5 ) لم نعثر على نصٍّ بهذه العبارة مع شهرتها ، بل لعلّه اقتباس ممّا ورد في وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 قوله عليه السلام : لا تدع الصلاة على حال . ( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 ، وص 365 و 366 ، أبواب الوضوء ب 1 ح 1 و 6 ، وص 372 ، أبواب الوضوء ب 4 ح 1 ، وج 2 : 203 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 14 ح 2 . ( 7 ) راجع منتهى المطلب 3 : 71 - 73 ، ومصباح الفقيه 6 : 214 - 219 .